الحطاب الرعيني
533
مواهب الجليل
لهم مجهولين غير محصورين كالفقراء والمساكين والغزاة وبني تميم وبني زهرة ونحوهم مما لا يمكن الإحاطة بهم ، فلا خلاف أنه لا يلزم تعميمهم ولا التسوية بينهم ، بل تقسم بالاجتهاد ويكون لمن حضر القسم ، ولا شئ لمن مات قبله ، ومن ولد أو قدم قبله استحق . وإن كان الموصى لهم يمكن حصرهم ولكن الميت لم يعينهم كقوله لأولادي ولإخوتي وأولادهم أو لأخوالي وأولادهم ونحو ذلك . فاختلف فيه على قولين : فقيل : إنهم كالمعينين يقسم بينهم بالسوية ومن مات قبل القسم فنصيبه لوارثه ، ومن ولد بعد موت الموصي لم يدخل . وقيل : كالمجهولين من مات قبل القسم لم يستحق . ومن ولد استحق ويقسم بينهم بالاجتهاد . وذكر ابن القاسم في المدونة أنه لمن حضر القسم ولا شئ لمن مات قبله ومن ولد قبله دخل ، ثم ذكر أنه يقسم بينهم بالسوية . ففهم سحنون أن لابن القاسم قولين وجعله خلافا . وقال ابن يونس : ليس بخلاف بل مذهبه أنه لمن حضر القسم وأنه يقسم بالسوية قال : وهو قول مالك وهذا هو الظاهر . انظر ابن يونس وأبا الحسن . وانظر الرجراجي فإن كلامه يقتضي أن المشهور أنه لمن حضر القسم إن كان أولاد فلان فلا يمكن زيادتهم . وانظر الشامل فيمن أوصى لقرابته . فرع : فقراء الرباط والمدرسة الظاهر أنهم من هذا القسم والله أعلم . ص : ( ولزم إجازة الوارث بمرض ) ش : يعني إذا أوصى الميت بأكثر من الثلث أو لوارث كما فرض المسألة في